في جواب المصنّف عنه
وردّ المصنّف قدسسره دعوى الاجماع المركب بأن دعوى عدم القول بالفصل وإن لم تكن بعيدة لإمكان تحقّقها إلّا أن الحجّة على الحكم ونفوذ حكم المجتهد الانسدادي هو الاجماع البسيط أعني منه القول بعدم الفصل. أما اختلاف الأصحاب (رض) على قولين فاذا كان كاشفا عن نفي القول الثالث كان حجّة ، وامّا إذا لم يكن كاشفا عنه فلا عبرة به لعدم ثبوت هذا الاجماع الذي هو الحجّة بمجرّد عدم الفصل في كلمات الأصحاب (رض). وعليه فلا يمكن تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي بهذا الوجه الذي ذكر آنفا.
أمّا الوجه الثاني فهو باق على حاله لأن ملاحظة حال الرواة في عصر صدور المقبولة والمرفوعة وغيرهما تشهد بأن المراد من العارف بالأحكام هو العالم بمقدار معتدّ به منها وليس المراد منه العارف بجميع الأحكام لعدم إحاطة غير الإمام المعصوم عليهالسلام بجميع الأحكام سيّما إذا كان المراد من المعرفة معرفة فعلية.
فالنتيجة ان حكم المجتهد الانسدادي بناء على الحكومة نافذ إذا كان عالما وعارفا بجملة من الأحكام بحيث يصدق عليه عنوان العارف بالأحكام والناظر إلى الحلال والحرام كما لا يخفى.
قوله : إلّا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات ...
ولا ينفذ حكم المجتهد الانسدادي ولا قضائه إلّا ـ أن يدعى بكفاية انفتاح باب العلم للانسدادي في موارد الاجماعات والضرورات من الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت موارد الاجماعات والضرورات والمتواترات جملة يعتدّ بها عرفا وان انسد عليه باب العلم بمعظم الفقه الشريف. إذ مدرك أكثر الأحكام الشرعية