فحص على قدر اللازم عن المخصص والمعارض والمقيّد.
وعلى ضوء هذا فيكون رأي المتجزّي حجّة لأنّه يكون مفاد الظواهر وكل مفاد الظواهر حجّة ، فهذا حجّة.
وعلى طبيعة الحال فيشكل تقليده عن الغير بل هو خلاف الاحتياط. نعم لا بأس عليه أن يكون محتاطا لأنّ الاحتياط حسن عقلا وطريق النجاة ؛ ومضافا إلى أن المتجزي إذا فحص فحصا تامّا عن أدلّة المسألة فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة ، ولكن قصوره عن الإحاطة بأدلّة المسائل التي يصعب استنباطها لا يكون دخيلا في معرفة هذه المسألة أصلا فكما يجوز للمجتهد المطلق أن يعمل على طبق فتواه فكذا المتجزّي حرفا بحرف.
فالنتيجة : أنّه أقيمت الوجوه الثلاثة على جواز عمل المتجزّي على طبق فتواه ورأيه وقد مرّت مفصّلا فلا حاجة إلى الإعادة ؛ وأمّا الدليل على عدم جواز عمل المتجزّي برأيه فيقال انه ليس بمجتهد في جميع المسائل الشرعية ، وإذا لم يكن مجتهدا في الجميع فلم يكن مجتهدا في البعض لأجل بساطة ملكة الاجتهاد والبسيط لا يتبعّض ولا يتجزّى بل هي إمّا موجودة وامّا معدومة ، فتتصف الملكة المذكورة بالوجود والعدم ولا تتصف بالتجزّي. وإذا لم يكن مجتهدا فلم يجز العمل على طبق استنباطه إذ استنباطه في حكم العدم الذي لا يترتّب عليه الأثر. وأمّا الجواب عن هذا الدليل فقد مضى مفصّلا ، فليراجع هناك.
في رجوع الغير إليه
قوله : الثالث في جواز رجوع الغير إليه في كلّ مسألة اجتهد فيها ...
وأمّا المتجزّي فيقع الكلام تارة : في جواز عمله بفتواه في الموارد التي استنبط الحكم الشرعي فيها.