واخرى : في جواز رجوع الغير إليه بحيث يقلّد عنه.
وثالثة : في نفوذ قضائه وحكمه في المرافعات ، وامّا الكلام في جواز عمله بفتواه فقد مضى. وأمّا رجوع الغير إليه فالظاهر عدم جوازه والوجه فيه أن السيرة العقلائية وإن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه فان العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من تكون له خبروية في غير الأمر المرجوع فيه ، ومن لا يكون له خبروية فيه فالطبيب الحاذق في مرض العين الباصرة يرجع إليه في معالجة مرض العين الباصرة وإن لم تكن له خبروية في مرض القلب والمعدة مثلا ولكن مجرّد قيام السيرة العقلائية لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء الشارع المقدّس وقد ذكرنا أن الموضوع في أدلّة الامضاء انّما هو العارف بالأحكام الشرعية والفقيه وأهل الذكر والظاهر عدم صدق هذه العناوين إلّا على العالم بعدّة من الأحكام الشرعية المعتدّ بها. وعليه فلا تشمل المتجزّي.
فإن قيل : إنّ قول الإمام عليهالسلام من عرف شيئا من قضايانا الخ شامل للمجتهد المطلق وللمتجزي.
قلنا : ان الجواب عنه قد مضى في طيّ رجوع الغير إلى المجتهد المطلق فلا حاجة إلى الاعادة ومن ان الرجوع إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم فتعمّه أدلّة جواز التقليد فيجوز رجوع الغير إليه ؛ ومن دعوى عدم الاطلاق في أدلّة التقليد كي تشمل المتجزّي ومن عدم احراز أن بناء العقلاء بما هم عقلاء على الرجوع إلى مثل المتجزّي ومن عدم احراز أن سيرة المتشرّعة على الرجوع إليه أيضا كما ان سيرتهم قد استقرّت على الرجوع إلى المجتهد المطلق. وعلى ضوء هذا فلا يجوز رجوع الغير إليه وستعرف إن شاء الله تعالى مقتضى أدلّة جواز التقليد في بحث التقليد.
ومن هنا يظهر الوجه في عدم نفوذ قضائه وفصل خصومته إذ نفوذ حكمه وقضائه أشكل من نفوذ اجتهاده ومن جواز رجوع الغير إليه ومن حجّية فتواه على