وبمرجّحات منصوصة من مخالفة القوم ، أي العامة وموافقة الكتاب والسنة الشريفة والاعدلية والأصدقيّة والافقهية والاورعية والاوثقية منها مقبولة عمر بن حنظلة قدسسره قال سألت أبا عبد الله الصادق عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ، أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال عليهالسلام : (من تحاكم اليهما في حق ، أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفروا به) قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليهالسلام : (ينظران الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منا فانما استخف بحكم الله تعالى وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله تعالى وهو على حدّ الشرك بالله تعالى).
قلت : فان كان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال عليهالسلام : (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر). قال قلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. فقال عليهالسلام : (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابكم فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابكم فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّه فيجتنب وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله تعالى وإلى رسوله ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).
قلت : فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال عليهالسلام : (ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما