منزلة الوجود السابق. وعلى هذا يكون اليقين السابق في الاستصحاب طريقا إلى الواقع وإذا لم يكن اليقين بحكم في الحالة السابقة ولكن نحتمله فيها فهذا الاحتمال يكفي في صحّة جريان الاستصحاب بحيث يحكم ببقاء الاحتمال في الآن اللاحق وإن لم يكن اليقين في الآن السابق.
وبالجملة : ليس اليقين السابق في صحّة إجراء الاستصحاب بشرط ولازم واحتمال الثبوت إذا كان له أثر شرعي كما إذا قامت الحجّة المعتبرة على هذا الاحتمال فهو يكفي في جريان الاستصحاب فكل مصحّح لجريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية فهو مصحّح لجواز تقليد الاستمراري بعينه حرفا بحرف.
فالنتيجة : ان احتمال ثبوت التكليف في الزمان السابق يكفي في جريان الاستصحاب في الزمان اللاحق ، وكذا احتمال الرأي في زمان حياة المجتهد يكفي في جريان استصحاب بقاء الرأي بعد مماته حرفا بحرف.
قوله : وأما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون قضيّة الحجّية الشرعية ...
ولا يخفى أن ما سبق من جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم جوازه عليه انّما يكون على القول بأن مقتضى حجية فتوى المفتي هو المنجّزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطأ.
وأمّا بناء على رأي المشهور عند العلماء الأعلام (رض) من أن مقتضى الحجية الشرعية جعل الحكم المماثل أي إذا قامت الحجة الشرعية على الحكم الشرعي فهو امّا حكم تكليفي ظاهري مماثل مع الحكم التكليفي الواقعي ، وامّا حكم وضعي ظاهري مماثل مع الحكم الوضعي الواقعي فلاستصحاب بقاء الأحكام التي قلّده المقلّد فيها في زمان حياته وعمل بها مجال فيمكن أن يستصحب بقائها بعد مماته ويدلّ على جواز بقائها بالاستصحاب ادعاء بقاء الموضوع عرفا إذ في