بملاحظة القاعدة الاولية ولكن الاجماع والاخبار العلاجية قائمان على عدم سقوط المتعارضين بل لا بد فيهما من العمل بأحدهما إما تعيينا ، واما تخييرا كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. هذا شروع في مقتضى القاعدة الثانوية.
قوله : ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين ...
ولا يخفى عليك ان التساقط هو مقتضى القاعدة الاولية في الترجيح ولكن مع قطع النظر من هذه القاعدة أدعى الاجماع على عدم سقوط المتعارضين إذا كان من جنس الاخبار ويدل عليه كثير من الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله وعلى هذا الاساس إذا كان الدليل على حجية أحد المتعارضين تعيينا ، أو تخييرا فهو وإلّا مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالراجح منهما سندا ، أو دلالة ، إذ نقطع بحجية الراجح من باب التخيير ، أو من باب التعيين أما بخلاف الدليل المرجوح فانه لا نقطع بحجيته هذا مضافا إلى ان الأصل عدم حجيته في ظرف الشك في حجيته وعدمها بل أدعى بعض الاعلام قدسسره الاجماع على حجية خصوص الراجح منهما.
في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
قوله : واستدلّ عليه بوجوه أخر احسنها الاخبار وهي على طوائف ...
وانما يكون أحسن الوجوه هو الاخبار لمردودية الوجوه الأخر كما ستأتي عن قريب ان شاء الله تعالى وأما الاخبار فهي خالية عن الردّ والاشكال وهي على طوائف أربع :
الطائفة الاولى : ما دل على التخيير مطلقا.
أي سواء كان الترجيح موجودا ، أم لم يكن بموجود. وذلك كخبر الحسن بن حجم عن الرضا عليهالسلام قال : قلت للرضا عليهالسلام تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة فقال :