الاجتهاد والتقليد
قوله : وامّا الخاتمة فهي فيما يتعلّق بالاجتهاد والتقليد :
فصل : الاجتهاد لغة تحمّل المشقّة ، واصطلاحا كما عن الحاجبي ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بحث التعادل والتراجيح شرع في بحث الاجتهاد والتقليد.
فإن قيل : لم جعل بحثهما خاتمة ولم يجعله مقصدا التاسع من مقاصد الكتاب كمبحث الأوامر والنواهي والعام والخاص والمطلق والمقيّد وكالامارات المعتبرة شرعا أو عقلا وكالأصول العملية : وكالتعادل والتراجيح :
قلنا : ان بحثهما صغروي وليس بكبروي والبحث الصغروي لا يليق في علم الأصول : امّا بيان كون بحثهما صغرويا فلأنّه يبحث عن وجوب التقليد على غير المجتهد في الخاتمة ، ولا يجب عليه على نحو الكلي إذ يجوز له العمل بالاحتياط ؛ وعن وجوب الاجتهاد ولا يجب على كل مجتهد أن يكون مقلّدا (بالفتح) وان يجتهد في الأحكام الشرعية بعنوان كونه مرجعا للتقليد إذا قام به من به الكفاية ويستنبطها للناس.
نعم لا يجوز للمجتهد التقليد عن الغير ، ولهذا جعله خاتمة لمباحث علم الأصول ولمقاصده وانّما جعله خاتمة لشدّة المناسبة بين المقاصد الثمانية لعلم الأصول والاجتهاد والتقليد لأن الأصولي المطّلع على قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على ردّ الفروع إلى الأصول واستخراجها منها وعلى استنباط الأحكام الفرعية.
فالنتيجة : ان ثمرة العلم بالقواعد الأصولية والاطلاع على مسائله هو