التأخّر واستصحاب عدم التقارن في الأوّل دون الثاني سواء كان الحادثين مجهولي التاريخ ، أم أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ.
تعاقب الحالتين
قوله : كما انقدح أنّه لا مورد للاستصحاب أيضا ...
هذا شروع في حكم تعاقب الحادثين المتضادّين كالطهارة والنجاسة من حيث جواز استصحابهما إلى ما بعد زمان حدوثهما وقد وقع النزاع بين المحقّقين قدسسرهم في جواز الاستصحاب في كل واحد منهما مع قطع النظر عن معارضته بالاستصحاب في الطرف الآخر وعدم جوازه. ولكن المشهور بينهم هو الأوّل. وذهب جمع إلى الثاني ومنهم المصنّف المحقّق الخراساني قدسسره لوجوه خمسة :
الأوّل : ما أشار إليه المصنّف قدسسره في المتن من عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لاحتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بواسطة زمان اليقين بحدوث الحالة الاخرى مثلا إذا طهر الثوب في ساعة السبع من يوم الجمعة مثلا وتنجّس في ساعة اخرى منه ولكن شك في المتقدّم والمتأخّر ، وعليه إذا أريد استصحاب الطهارة ، أي طهارة الثوب في الساعة الثالثة ، لم يحرز لنا اتصال الساعة الثالثة التي هي زمان الشك في المتقدّم منهما والمتأخّر بزمان اليقين بالطهارة لاحتمال انفصاله عنه بزمان اليقين بالنجاسة بأن تكون الطهارة في الساعة الاولى. والنجاسة في الساعة الثانية ، ومع هذا الاحتمال والشك لا مجال للتمسّك بدليل الاستصحاب لعدم احراز كونه من نقض اليقين بالشك وقد سبق هذا المطلوب مكررا.
فالنتيجة ليس الشرط والمقتضى بموجودين.
الثاني : ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ منصرف دليل الاستصحاب كون