الاتصاف على نحو النعتية وبنحو مفاد كان الناقصة لا يجري في هذه الخصوصية الاستصحاب وإن لم تكن بنحو الاتصاف على نحو النعتية جرى الاستصحاب ، وبعد اللتيا والتي.
ففرض المصنّف قدسسره من هذه العبارة بيان اختلاف وجه عدم جريان الاستصحاب في الحادثين معا ، أو في أحدهما من مجهولي التاريخ ومجهول التاريخ ومعلومه يكون أحد أمور ثلاثة :
أوّلها : اختلال أوّل ركني الاستصحاب أعني منه اليقين السابق فيما إذا كان الأثر مترتّبا على اتصاف الحادث بالعدم في زمان حدوث الحادث الآخر كما في الرابعة.
وثانيها : اختلال شرط الاستصحاب وهو عبارة عن احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، أي هذا الاتصال لم يحرز لنا فيما إذا رتّب الأثر المهم على وجود أحد الحادثين محموليا في زمان حدوث الآخر ، كما في الصورة الثانية والثالثة.
وثالثها : وجود المانع من جريانه وهو عبارة عن التعارض وهو فيما إذا لوحظ عدم أحد الحادثين محموليا بأن يكون عدمه بنحو خاص من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن موضوعا للحكم الشرعي ، إذ جرى الاستصحاب فيهما لتمامية أركانه في كل واحد منهما. وهي عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق هذا أوّلا.
وثانيا : يكون غرضه منهما تعريضا بالشيخ الأنصاري قدسسره لأنّه اقتصر في فوائده في الحادثين اللذين يكون تاريخ أحدهما مجهولا والآخر معلوما وقال بجريان الأصل والاستصحاب في مجهول التاريخ دون المعلوم تاريخا مع أنّك قد عرفت سابقا التفصيل بين ترتّب الأثر المهم على وجود خاص من التقدّم ومن ضديه محموليا ، وبين ترتّب الأثر المهم على الوجود الخاص من التقدّم والتأخّر والتقارن نعتيا بجريان الاستصحاب ، أي استصحاب عدم التقدّم واستصحاب عدم