قوله : وقد عرفت جريانه فيهما تارة وعدم جريانه كذلك اخرى ...
أشار المصنّف قدسسره بهذا الكلام إلى أحكام صور الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما دون الآخر.
وهي عبارة عن جريان الاستصحاب في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما فيما إذا كان الأثر مترتّبا على وجود كل من الحادثين محموليا ، والوجود المحمولي عبارة عن مفاد كان التامّة بنحو خاص من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن ، فالاستصحاب ، أي استصحاب عدم التقدّم ، أو استصحاب عدم التأخّر ، أو استصحاب عدم التقارن يجري فيهما لكنّه يسقط بالتعارض (وعن عدم جريانه فيهما فيما إذا كان الأثر مترتّبا على وجودهما نعتيا ، أو على عدمهما نعتيا والوجود النعتي عبارة عن مفاد كان الناقصة. والعدم النعتي عبارة عن مفاد ليس الناقصة وقد سبق تحقيق هذا في بحث مجهولي التاريخ ، فانّ عدم الجريان حينئذ انّما يكون لأجل عدم اليقين السابق بهذا الاتصاف ، وعليه فأوّل ركني الاستصحاب ، وهو اليقين السابق فيهما مفقود ، كما لا يخفى.
قوله : فانقدح أنّه لا فرق بينهما كان الحادثان مجهولي التاريخ ...
فذلكة البحث عن الحادثين من أوّله إلى آخره أنّه لا فرق بين الحادثين سواء كانا مجهولي التاريخ ، أم مختلفين بأن كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله إذا اعتبر في موضوع الاستصحاب خصوصية من عنوان التقدّم ، أو عنوان التأخّر ، أو عنوان التقارن.
وهذه الخصوصية ناشئة من إضافة أحد الحادثين إلى الحادث الآخر بحسب الزمان وشك في هذه الخصوصية ، إذ عناوين الثلاثة المذكورة تتصوّر ذهنا وتتحقّق خارجا بين الشيئين لا في الشيء الواحد كما لا يخفى.
والتفصيل ، وهو أنّه إذا كانت تلك الخصوصية الملحوظة في الموضوع بنحو