قيام هذا الظن غير المعتبر فلا يمكن لنا أن نحكم بثبوت المظنون من باب التعبّد كي يترتّب آثاره عليه شرعا ، ولا يكون معنى عدم اعتبار الظن ترتّب آثار الشك عليه ، كما قال به المستدل بهذين الوجهين ، بل ينبغي أن يقال : انّه لو فرض عدم دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب مع الظن غير المعتبر من الرجوع إلى سائر الاصول. وبتقرير آخر : وهو أنّ مقتضى عدم اعتبار الظن امّا للدليل على عدم اعتباره ، وامّا لعدم الدليل على اعتباره أنّه لا يثبت به مؤداه ، أي ما ظن به لا ترتيب آثار الشك عليه مع عدم الشك واقعا بل لا بدّ من الانتهاء إلى سائر الاصول العملية بلا شبهة ولا ارتياب لو فرض عدم دلالة الأخبار مع الظن غير المعتبر على اعتبار الاستصحاب فعدم اعتبار الظن شرعا ، أو عقلا معناه عدم ثبوت مؤداه لا لزوم ترتيب آثار الشك المتساوي الطرفين عليه.
وعليه فإذا فرض أن الاستصحاب من آثار الشك المتساوي الطرفين لا يترتّب على الظن مع قيام الدليل على عدم اعتباره ، أو عدم قيام دليل على اعتباره. قال المصنّف قدسسره : لعلّ المستدل أشار إلى هذا الجواب بقوله أخيرا : فتأمّل جيّدا ، ولكن الانصاف أن قوله : فتأمّل جيّدا تدقيقي بقرينة كلمة الجيد ، فانقدح لك انّه ليس بتمريضي حتى يكون إشارة إلى فساد الوجه الثاني ، بل هو إشارة إلى دقّة الوجه الثاني لا إلى فساده.
بقاء الموضوع
قوله : تتمّة لا يذهب أنّه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع ...
ولا يخفى عليك أنّه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع ومن عدم امارة معتبرة في مورده سواء كانت على وفاقه ، أم على خلافه. وعليه فهاهنا مقامان :