بالأصل العملي كما يعبّر عن الامارة المعتبرة بالدليل الاجتهادي أو نقلا كالاستصحاب والبراءة الشرعية وبالدليل الفقاهتي أيضا في الموارد التي لم يظفر الفقيه فيها بالامارة المعتبرة.
هذا تعريف اجتهاد المطلق والتجزّي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام الشرعية الفرعية فيطلق الاجتهاد حقيقة على كليهما معا.
في إمكان الاجتهاد المطلق
قوله : ثم انّه لا إشكال في إمكان المطلق وحصوله للاعلام ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن تعريف الاجتهاد المطلق والتجزي شرع في بيان أحكام الأوّل قال : لا إشكال في امكان الاجتهاد المطلق وحصول ملكة الاستنباط في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات للاعلام قدسسرهم.
فإن قيل : ان الاعلام (رض) قد يتردّدون في بعض المسائل بحيث لا يتمكّنون من الترجيح في المسألة ومن تعيين حكمها مثلا لا يقتدرون على تعيين وجوب القصر أو التمام على المسافر الذي قطع الطريق أربعة فراسخ وأراد أن يبيت في رأس أربعة فراسخ وفي الغد رجع حتى يكون إيابه وذهابه ثمانية فراسخ. وعليه فكيف يكون الاجتهاد المطلق حاصلا لهم ، وهذا واضح.
قلنا : ان تردّدهم في بعض المسائل انّما هو بالنسبة إلى حكمه الواقعي لأجل فقد الدليل المساعد عليه ، أو لأجل عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم. وأمّا بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية الفعلية فلا تردّد لهم أصلا فانّهم بعد الفحص عن الدليل على الأحكام بالمقدار اللازم ـ وهو عبارة عن حدّ اليأس ـ يرجعون إلى الأصول العملية ولا ريب في أن مؤداها هو الحكم الظاهري الفعلي وليس تردّدهم في بعضها لقلّة الاطّلاع ولضعف الاستعداد أو لقصور الباع.