في وجوب تقليد الأعلم
قوله : فصل إذا علم المقلّد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم ...
أي إذا كان المجتهدون موجودين فهم تارة يكونون متساويين في الفضل والفقاهة. واخرى يكونون متخالفين فيهما بحيث يكون بعضهم أعلم من الباقي ، فالمكلّف على الأوّل يتخيّر في التقليد من أيّهم شاء سواء كانوا متوافقين في الفتوى أم متخالفين فيها. وعلى الثاني : اما يكونون متوافقين في الفتوى وامّا متخالفين فيها. وعلى الأوّل يتخيّر في التقليد أيضا وإن كان الأولى هو التقليد عن الأعلم لئلا يلزم قبح ترجيح المرجوح على الراجح. وعلى الثاني يتعيّن عليه تقليد الأعلم إذا احتمل المقلد تعيّن الرجوع إلى الأعلم للقطع بحجيّة فتوى الأفضل ، والشك في حجيّة غير الأعلم هذا أوّلا.
وثانيا : يستلزم رجوع المقلّد (بالكسر) إلى المفضول دورا صريحا لتوقّف جواز تقليد المفضول على حجّية فتاواه وتوقّف حجيّة فتواه بالتخيير بين فتوى الفاضل وبين فتوى المفضول بحكم العقل وحكم العقل بالتخيير بين الأخذ والعمل بفتوى الفاضل وبين الأخذ والعمل بفتوى المفضول يتوقّف على حجيّة فتوى المفضول إذ لا معنى للتخيير العقلي بين الحجّة التي هي عبارة عن فتوى الفاضل وبين اللاحجّة التي هي عبارة عن فتوى المفضول على الفرض.
وعلى ضوء هذا فالنتيجة : ان حجّية فتوى المفضول تتوقّف على التخيير عقلا بين فتوى الفاضل وبين فتوى المفضول ، والتخيير بينهما عقلا يتوقّف على حجّية فتاوى المفضول فصار الشيء الواحد موقوفا وموقوفا عليه وهذا محال عقلا