الجمع العرفي
قوله : مع امكان أن يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه ...
واعترض على مبنى المشهور :
أولا : بان التحيّر ثابت في موارد الجمع العرفي أيضا كثبوته في غيرها وان كان بدويا فيها بحيث يزول بأدنى تأمل.
وثانيا : يمكن أن يكون التحيّر في الحكم الواقعي وان لم يكن التحيّر في الحكم الظاهري فالتحير في الحكم الواقعي يكون في موارد تعارض العام والخاص والمطلق والمقيّد والنص والظاهر والأظهر والظاهر وفي غيرها.
وثالثا : يمكن أن يكون عموم السؤال لموارد الجمع العرفي لأجل احتمال السائل والراوي منع الشارع المقدس عن الجمع العرفي وهذا يصحّح السؤال عن موارد الجمع العرفي وعن غيرها مما يتحيّر العرف في الجمع بين الدليلين المتعارضين فالقول المشهور مردود كما لا يخفى.
قوله : وبذلك ينقدح وجه القول الثاني ...
أي بالاشكالات التي ترد على القول المشهور يظهر لك دليل القول الثاني وهو عبارة عن عدم اختصاص التخيير والترجيح في غير موارد الجمع العرفي بل تشملان موارد الجمع العرفي وغيرها. ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي والمحقق القمّي صاحب القوانين قدسسرهما.
قوله : اللهمّ إلّا أن يقال ان التوفيق في مثل الخاص ...
وقد شرع المصنّف قدسسره بتصحيح القول المشهور من غير طريق انصراف الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا إلى غير موارد الجمع العرفي وحاصل هذا الطريق المصحّح أن السيرة القطعية من زمان حضور الائمة الهدى عليهمالسلام كانت ثابتة على