العامّي إذ نفوذ القضاء منوط بصدق عنوان الفقيه والعارف بالأحكام والناظر في الحلال والحرام بمقتضى الأدلّة اللفظية الاجتهادية ، وتلك كالمقبولة والمرفوعة وغيرهما ؛ أمّا بخلاف حجّية فتوى المفتي فانّها منوطة بالرجوع إلى العالم بالمسائل الشرعية سواء كان عالما بجميع المسائل الشرعية من الطهارة إلى الديات أم عالما ببعض المسائل المعتدّ به ، ولا ريب في صدق هذا العنوان على المتجزّي وإلّا لم يكن المتجزّي بمتجزّي ، وهذا المطلب المذكور يكون وجه الأشكلية (المذكورة) في كلام المصنّف طاب ثراه.
قوله : نعم لا يبعد نفوذه فيما إذا عرف جملة معتدّا بها ...
نعم لا يبعد عن الانصاف نفوذ قضاء المتجزّي وفصل خصومته إذا عرف جملة معتدّا بها واجتهد يكون عارفا بأحكام القضاء وبأحكام الأئمّة الطاهرين عليهمالسلام بحيث يصدق عرفا انّه ممّن عرف أحكامهم عليهمالسلام وممّن نظر في حلالهم وحرامهم كما مرّ هذا في نفوذ قضاء المجتهد المطلق الذي انسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعية والذي قال بالحكومة بعد تمامية مقدّمات الانسداد دون الكشف كما هو الأظهر عند المحقّقين (رض) وعند سيّدنا الاستاذ الخوئي قدسسره.
فالنتيجة : انّ الاشكال الوارد على نفوذ قضاء المتجزّي بعينه هو الإشكال الوارد على نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة بتقرير المقدّمات ، الجواب هو الجواب الذي هو عبارة من انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات والضروريات من الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتدّ بها وان انسدّ باب العلم على المتجزّي بمعظم الفقه الشريف ، فانّه يصدق عليه حينئذ أنّه ممّن روى حديثهم ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم عرفا حقيقة هذا جواب عن الاشكال الوارد على نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة بأنه ليس ممّن يعرف الأحكام وكذا يكون هذا جوابا عن الاشكال الوارد على نفوذ قضاء