الموارد ، كما لا يخفى.
في تقدم التجاوز والفراغ واصل الصحة على الاستصحاب
قوله : تذنيب لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال ...
وليعلم أن المراد من قاعدة التجاوز هو الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وهي مستفادة من صحيح زرارة بن أعين رضى الله عنه ، قال : قلت لأبي عبد الله الصادق عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة. قال عليهالسلام : «يمضي». قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر. قال عليهالسلام : «يمضي». قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال عليهالسلام : «يمضي». قلت : رجل شك في الركوع وقد سجد. قال عليهالسلام : «يمضي» ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء (١).
وكذا من معتبرة اسماعيل بن جابر رضى الله عنه : قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك في السجود بعد ما قام فليمض» قال عليهالسلام : «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (٢).
وان المراد من قاعدة الفراغ هو الحكم بوجود الشيء المشكوك فيه بعد الفراغ عنه ، وهي مستفادة من موثقة ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» (٣). وهي المعتضدة ببناء العقلاء على صحة ما شكّ في صحته من قبل نفسه وفعل غيره.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب ٢٣ ، الحديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ٤ ، ص ٣٣٩ ، أبواب الركوع ، الباب ١٣ ، الحديث ٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ٥ ، ص ٣٣٦ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب ٢٣ ، الحديث ٣.