ارشادي محض إلى الحكم من باب طريقية العلم إلى متعلقه ومعلومه ، ومن باب كونه غاية لانقطاع حكم الاستصحاب.
ومقتضى ذلك عدم جريان الاستصحاب في المعلوم بالاجمال ، أي لا تنقض اليقين بالشك أبدا ، أي استصحب بقاء المتيقن في ظرف الشك في بقائه حتى تكون متيقنا في عدم بقائه.
قوله : ومنه قد انقدح عدم جريان الاستصحاب في أطراف ...
قد ظهر لك من جميع ما تقدم عدم جريان الاستصحاب في اطراف العلم بالتكليف الفعلي ، إذ نفس العلم به مانع عن جريانه للزوم المخالفة القطعية لو أجريناه في جميع الاطراف ، أو للزوم المخالفة الاحتمالية لو أجريناه في بعض الاطراف وهما ممنوعان عقلا ، فيمتنع جريانه لأنه ترخيص في المعصية ، كما لا يخفى.
فجواز اجراء الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف يكون في المورد الذي لا يلزم من اجرائه مخالفة عملية قطعية ، أو مخالفة عملية احتمالية ، كما إذا توضأ المكلف غافلا بمائع مردد بين الماء والبول ، فاستصحاب طهارة الاعضاء واستصحاب عدم طهارة الحدثية يجريان ولكن لا تلزم من جريانهما مخالفة عملية قطعية ، ولا مخالفة عملية احتمالية وهذا الأمر واضح لا غبار عليه أصلا.
واما في الموارد التي تلزم من اجراء الاستصحابين معا مخالفة عملية قطعية فلا يجوز إجراؤهما اصلا ، كما إذا علمنا اجمالا بنجاسة احد الإناءين كانا طاهرين سابقا ، فلو أجرينا استصحاب الطهارة في كليهما لقطعنا بمخالفة التكليف الفعلي الالزامي ، وهو عبارة عن وجوب الاجتناب عن الماء المتنجس ، وعلى طبيعة الحال لا يجوز جريان الاستصحاب في الاطراف ، أي اطراف المعلوم بالاجمال في هذه