استصحاب الامور الاعتقادية
قوله : الثاني عشر أنّه قد عرفت أنّ مورد الاستصحاب لا بدّ أن يكون ...
قد علم ممّا سبق من بحث التنبيه العاشر وغيره من بحوث التنبيهات أن المستصحب لا بدّ أن يكون حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا حكم شرعي ، إذ يمتنع تعبد الشارع (المقدّس) بما ليس حكما شرعيا ، أو موضوعا لحكم شرعي ، لأنّ ما لا يكون كذلك خارج عن حيطة تصرّفه بما هو شارع.
وعلى هذا الأساس ، فلا مجال لتعبّده به ، فالتعبّد الشرعي انّما يصحّ بشرطين :
أحدهما : أن يكون المستصحب بالفتح كذلك.
ثانيهما : أن يكون الحكم الشرعي الملحوظ في مقام التعبّد ممّا يترتّب عليه أثر عملي ، فلو لم يكن كذلك ـ كما إذا كان الموضوع ، أو الحكم خارجا عن محل ابتلاء المكلّف امتنع التعبّد به للغويته ، وامّا مع اجتماع الشرطين المذكورين يجري الاستصحاب سواء كان الحكم المستصحب من الأحكام الأصلية ، وذلك كمعرفة المبدأ الأعلى والنبوّة والمعاد ، أم الفرعية العملية كمعرفة الواجب والحرام وغيرهما من الأحكام الفرعية ، أم الاعتقادية الالزامية ، كالاعتقاد بتوحيد المبدأ مثلا ، أم اللاإلزامية كعدم الاعتقاد باثنينية المبدأ وعدم قدرته تعالى ، وسواء كان الموضوع المستصحب من الموضوعات العرفية كالبيع والاجارة ونحوهما ، أم الشرعية كالصلاة والصوم والحج ونحوها ، أم اللغوية كالصعيد في آية التيمّم مثلا ، أم الموضوعات الصرفة الخارجية إذا كانت اللغوية والموضوعات الصرفة ذات أحكام شرعية ، وامّا مثال اللغوية فقد مضى آنفا ، وامّا مثال الموضوع الخارجي فكخمرية المائع الخارجي وكالماء والتمر مثلا.