قوله : الصرفة ...
أي التي ليس فيها شائبة الشرعية كالسماء والأرض والبحر والبر ولا مثل الطهارة والنجاسة ونحوهما من الوضعيات التي تكون موضوعات للأحكام ، ولكن تخصيص هذا القسم بالذكر لأجل كونه مظنة الإشكال والتوهّم.
قوله : وامّا الامور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد ...
ولا ريب أن الامور الاعتقادية نوعان :
الأوّل : ما كان الواجب فيه الاعتقاد فقط.
والثاني : ما كان الواجب فيه المعرفة واليقين.
امّا الأوّل ؛ فيجري فيه الاستصحاب موضوعا وحكما إذا اجتمعت فيه أركان الاستصحاب من اليقين بالوجود والشك في البقاء.
وعليه ، إذا شك في بقاء شيء يجب الاعتقاد به على تقدير بقائه استصحب بقائه ويترتّب عليه وجوب الاعتقاد به. وإذا شك في وجوب الاعتقاد بشيء مع العلم بوجوب الاعتقاد به سابقا استصحب ويترتّب عليه وجوب الاعتقاد به عقلا ، إذ لا فرق في الأثر الشرعي بين وجوب الاعتقاد وبين وجوب غيره كما لا فرق في العمل بين عمل الجوارح وعمل الجوانح ويدل على صحّة جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية الأمران الأوّل صحّة تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يصح فيها ، الثاني ان عموم أدلّة الاستصحاب يشملها.
تكميل ؛ وهو ان الاستصحاب يكون حجّة من باب التعبّد الشرعي وليست حجّيته منوطا بإفادته الظن والتعبّد الشرعي به يتمّ مع وجود الشرطين :
الأوّل : أن يكون المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا لحكم شرعي.
الثاني : أن يكون الحكم الشرعي ذا أثر عملي.
فالنتيجة أن كل موضوع ذي حكم شرعي سواء كان موضوعا خارجيا