في الإشكال الأوّل
قوله : ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا لا توجب القطع بما أدّى إليه ...
واستشكل المستشكل على جواز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي أيضا بناء على مختار المصنّف قدسسره في حجّية الامارات من التنجيز والتعذير فقط فحجّية الظنون الخاصّة الحاصلة من ظواهر الكتاب والأخبار لا تدلّ على العلم بالواقع حتى يصدق على المجتهد الانفتاحي انه عالم بالأحكام الشرعية ويصدق الرجوع إليه أنه من رجوع الجاهل إلى العالم.
فإن قيل : إنّه يحصل العلم بالأحكام الظاهرية للانفتاحي من طريق الامارات غير العلمية ، إذ ظنّية الطريق لا تنافي علمية الحكم الظاهري.
نعم ؛ ظنّية الطريق تنافي علمية الحكم الواقعي المجعول في اللوح المحفوظ ولا يخفى عليك انه لا يلزم حينئذ التصويب الباطل إذ المراد حصول العلم بالحكم الظاهري من طريق الظنّي لا العلم بالحكم الواقعي من الطرق الظنّية دلالة كظواهر الكتاب الكريم ، أو دلالة وصدورا كظواهر الأخبار الآحاد كي يلزم كون الأحكام الواقعية تابعا لآراء المجتهدين.
فلا يجوز الرجوع إلى المجتهد سواء كان انفتاحيا أم انسداديا بناء على مختار المصنّف قدسسره في حجيّة الامارات غير العلمية وقد مرّ تحقيقه في حجيّة الأخبار من أنه ليس أثر الحجيّة إلّا تنجّز الواقع عند الاصابة والعذر عند الخطأ.
وعلى هذا الأساس فيكون رجوع الغير إلى المجتهد وان انفتح عليه باب العلمي من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل فضلا عمّا إذا انسد عليه باب العلمي.
فالنتيجة : اشتراك الانفتاحي والانسدادي في الجهل بالحكم الواقعي والظاهري إذ ليس مؤدّى الامارات غير العلمية حكما ظاهريا على مبنى المصنّف قدسسره ومن تبعه بل يكون مؤدّاها صرف المنجزية للواقع عند الاصابة