وعلى أي تقدير ليس الظن حجّة له. نعم إذا فرض حصر المجتهد بالانسدادي ولزوم الاختلال أو العسر بسبب الاحتياط وقد أدرك المقلّد حرمة الاحتياط حينئذ أي حين كونه مخلّا بالنظام أو عدم وجوبه إذا كان عسريا وحرجيا تمّ الانسداد في حق الغير أيضا وأوجب الانسداد حجية ظن المجتهد الانسدادي للغير ولكنّه مجرّد فرض ليس بمتحقّق في الخارج أصلا.
وخلاصة الكلام : أن دليل الانسداد يختص بالمجتهد الانسدادي وهو يجعل الظنّ حجّة له من باب الكشف ولم يجعله حجّة للمقلّد. وعلى هذا لا يجوز التقليد عنه لاختصاص دليل حجّية الظن بالمجتهد.
نعم لو سلّم أن مقتضى المقدّمات كون الظن المطلق معتبرا شرعا كالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل الخاص على اعتبارها بالخصوص ، وتلك كالظن الذي يحصل لنا من ظواهر الآيات القرآنية ومن ظواهر الأخبار الآحاد ومن الاجماعات المنقولة على فرض حجيتها بلا فرق بينهما من حيث الحجّية فلا إشكال حينئذ في تقليده عنه.
قوله : فتأمّل ...
وهو إشارة إلى أنّ الظن طريق منصوب من قبل الشارع المقدّس في حال الانسداد فهو يكون كالعلم حال الانفتاح عند الانفتاحي. وعليه كما يجوز التقليد عن المجتهد الانفتاحي إذ العلم حجّة له ولغيره فكذا يجوز التقليد عن المجتهد الانسدادي لأنّ الظنّ كالعلم في الحجّية. فجواز التقليد عن المجتهد الانسدادي القائل بالكشف ممّا لا ينبغي التأمّل فيه.