منع المصنّف قدسسره من رجوع الجاهل إلى المجتهد الانسدادي الذي يقول بالكشف بعد تماميّة مقدّمات الانسداد لوجهين :
الأوّل : هو المنع عن أصل القول بالكشف إذ مقدّمات الانسداد لو تمّت مقتضية لحجّية الظن المطلق على الحكومة لأن العقل لا يكشف بعد تمامية المقدّمات عن حجيّة الظنّ عند الشارع المقدّس ؛ إذ يحتمل أن يرجع الشارع المقدّس المكلّفين بعد تمامية المقدّمات بطرق عقلية وأن يكتفي بحجية الظنّ عند العقل حينئذ أو أن يكتفى بالتبعيض في الاحتياط.
وعلى أي حال لا يجب على الشارع المقدّس أن يجعل الظن المطلق حجّة بالخصوص بعد تمامية المقدّمات فالمقدّمات لا تكشف عن حجيّة الظن عند الشارع المقدّس ، ولكن بناء على هذا المبنى أي بناء على الكشف عن حجيّة الظنّ عند الشارع المقدّس يكون هذا الظن مثل سائر الظنون والامارات الخاصة ، كالبيّنة ، وخبر العدل ، وخبر الثقة.
وعلى طبيعة الحال يشكل جواز تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف بعد تماميّة مقدّمات الانسداد إذ لا تشمله أدلّة التقليد أي أدلّة تقليد الجاهل عن العالم لأنّ المجتهد الانسدادي القائل بالكشف ليس بعالم بالوجدان ومقدّمات الانسداد تكشف عن حجيّة الظن عند الشارع المقدّس للمكلّف الذي تجري المقدّمات في حقّه وهو المجتهد الانسدادي فتكون حجيّة الظنّ مختصّة بهذا المجتهد وليس الظن هذا بحجّة في حق المقلّد لعدم انحصار المجتهد به.
وعليه يمكن له أن يقلّد عن المجتهد الانفتاحي وان يكون محتاطا إذا لم يكن مخلّا بالنظام ، وامّا العسر فهو وإن كان يلزم من الاحتياط ولكن المقلّد إذا كان عامّيا محضا لم يدرك عدم وجوبه شرعا ، وعليه فيحتاط في أعماله ولا يقلّد عن المجتهد الانسدادي.