المجتهد بالمجتهد الانسدادي أو لعدم محذور عقلي من جهة عمل العامّي بالاحتياط وان لزم من الاحتياط العسر والحرج إذا لم يكن للعامّي سبيل إلى اثبات عدم وجوب الاحتياط مع عسر الاحتياط.
فالنتيجة : أنّ مقدّمات الانسداد لا تجري في حق العامّي إذ يجوز له تقليد الانفتاحي أو العمل بالاحتياط ففي الصورتين لا تجري في حقّه كي يجوز تقليد الانسدادي.
فإن قيل : إذا لزم من الاحتياط العسر الأكيد والحرج الشديد فهو غير واجب فلا بدّ له من التقليد فرارا من العسر والحرج.
قلنا : نعم انه غير واجب إذا استلزم العسر ولكن هو غير واجب إذا تمكّن المقلّد من ابطال عدم وجوبه بالدليل ، وامّا إذا لم يتمكّن منه بالدليل فلا إشكال في لزومه إذا لم يقلّد مجتهدا جامعا للشرائط.
قوله : نعم لو جرت المقدّمات كذلك بأن انحصر المجتهد ...
هذا استدراك عن عدم جريان مقدّمات الانسداد في حق المقلّد (بالكسر) وعن بطلان تقليد المجتهد الانسدادي بان انحصر المجتهد في عصر من الأعصار وفي زمان من الأزمنة في الانسدادي وبأن لزم من العمل بالاحتياط اختلال النظام أو لزم منه العسر والحرج مع تمكّن المقلّد من ابطال وجوب الاحتياط بالدليل والبرهان حين اختلال النظام وحين لزوم العسر.
وفي هذه الصورة جرت المقدّمات في حق المقلّد (بالكسر) وهي منتجة لحجية الظن في حق المقلّد أيضا ولكن دونه خرط القتاد. هذا أي عدم جواز تقليد الانسدادي انّما هو بالنسبة إلى القول بالحكومة أي كان الظن حجّة عند الانسدادي من باب حكم العقل بحجية الظن بعد تماميّة مقدّمات الانسداد.
قوله : وامّا على تقدير الكشف وصحّته فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال ...