الولد وأن يكون بعده.
هذا إذا كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما ، أي لوجود موت الوالد متقدّما على موت الولد (وهو عبارة عن ارثه منه ، أو متأخّرا عن موت الولد فيرثه والده ولا يكون الأثر الشرعي للوجود الخاص من التقدّم ، أو التقارن ، أو التأخّر للحادث الآخر وهو موت الولد ، لكون الولد كافرا فتقدّم موته على موت والده بلا أثر شرعي.
ولا يكون الأثر الشرعي للحادث المذكور أولا بنحو آخر من أنحاء وجوده الثلاثة وذلك كموته في الليل ، أو اليوم ، أو يوم الأحد ، أو يوم الخميس فلا أثر شرعي لهذه الأنحاء من الوجود ، وإذا تمّ الشرط وهو وجود الحادث على نحو من أنحاء وجوده من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن فاستصحاب عدم تقدّم موت الوالد على موت الولد قد صار بلا معارض فيجري ، إذ لا يجري الاستصحاب المذكور في جانب موت الولد الكافر لعدم ترتّب الأثر الشرعي على هذا الاستصحاب لكونه كافرا وهو لا يرث من أبيه المسلم.
وهذا واضح لمن أمعن النظر ، بعد ما علم من عدم جريان الأصل في الحادث الآخر حتّى يعارض ذلك الأصل الاستصحاب الذي يجري في الحادث الذي يترتّب عليه الأثر فاستصحاب بقاء عدم تقدّم موت الأب على موت الابن بلا معارض فهذا الاستصحاب يجري في جانب موت الأب لترتّب الأثر الشرعي عليه وهو ارثه من ابنه سواء كان الأب مسلما ، أم كافرا ، ولا يجري في جانب موت الولد لعدم ترتّب الأثر الشرعي عليه لكونه كافرا والولد الكافر لا يرث عن أبيه مطلقا ، أي سواء كان الوالد مسلما ، أم كافرا ، أمّا إذا كان الأثر الشرعي لوجود كل من الحادثين بنحو خاص من التقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن كما إذا كان الوالد والولد مسلمين معا فلا يجري استصحاب عدم التقدّم في واحد منهما لأجل المعارضة باستصحاب عدم