مفاد كان التامّة كأن يقال : ان الموت المتقدّم للأب على موت الابن كذا. واخرى : يكون العنوان ملحوظا بنحو مفاد كان الناقصة كأن يقال : إذا كان موت الأب متقدّما على موت الابن فكذا.
وحكم هذه الأقسام : أنّه إذا كان الأثر الشرعي ثابتا لبعض العناوين المذكورة لأحد الحادثين بعينه دون تمامها ودون عناوين الحادث الآخر ؛ وكان العنوان ملحوظا بنحو مفاد كان التامّة ولكن قد شك في تحقّق ذلك العنوان الذي يكون ذا أثر شرعي جرى أصالة عدم ذلك العنوان مثلا إذا قيل موت الأب المتقدّم على موت ولده مورث للولد ؛ وإذا شك في تقدّم موت الأب على موت الولد وعدم تقدّمه عليه فإنّه يرجع حينئذ إلى أصالة عدم الموت المتقدّم ، أي الأصل عدم تقدّم موت الأب على موت الولد فينتفي أثر الموت المتقدّم تعبّدا.
فإن قيل : موت الأب معلوم الوجود ومحقّق الثبوت فكيف يجري أصالة عدم تقدّم موت الأب على موت الولد.
قلنا : انّ المعلوم الوجود ومحقّق الثبوت هو الموت في الجملة ، واما الموت المتقدّم فغير معلوم لنا ، وحيث ان الموت حادث زمانا ، أي هو مسبوق بالعدم لم يكن مانع من اجراء اصالة عدم تقدّم موت الأب على موت الولد.
هذا ، حكم العنوان الذي لوحظ بنحو مفاد كان التامّة ، والمراد من العنوان هو موت الأب.
وأمّا حكم العنوان الذي قد لوحظ بنحو مفاد كان الناقصة كما لو قيل : إن كان موت الأب متقدّما على موت الابن فقد ورثه الابن فقد يشكل جريان الاستصحاب في هذه الصورة ، ولو كان الأثر مفروضا في طرف واحد دون الآخر من أجل عدم اليقين السابق فيها ، إذ موت الأب قد وقع في الخارج يقينا ، اما عدم تقدّمه على موت الولد قبل موت الولد فليس بمتيقن لنا ، إذ يحتمل أن يكون موت الأب قبل موت