المقام الأوّل : ما إذا كان كل واحد من الحادثين مجهول التاريخ.
المقام الثاني : ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ ، والآخر مجهول التاريخ اما لو علم تاريخهما معا فلا يعقل الشك حينئذ في التقدّم والتأخّر.
اما المقام الثاني ، فسيأتي الكلام فيه ، واما المقام الأول فخلاصة الكلام فيه ان الأثر الشرعي في مجهولي التاريخ. تارة يكون لتقدّم أحدهما ، أو لتأخّر أحدهما لتقارن أحدهما بنحو مفاد كان التامة ، أي كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدّم ، أو التقارن ، أو التأخّر.
واخرى : يكون الأثر الشرعي للحادث المتّصف بالتقدّم ، أو التأخّر ، أو التقارن بنحو مفاد كان الناقصة.
وثالثة : يكون الأثر الشرعي للعدم النعتي ، أي يكون للحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس الناقصة.
ورابعة : يكون الأثر الشرعي للعدم المحمولي ، أي يكون الأثر لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر بنحو مفاد ليس التامّة ، فهاهنا صور أربع.
والتفصيل على سبيل الايجاز : أنّ كل حادث أضيف إلى حادث آخر ، امّا أن يكون الحادث متقدّما على حادث آخر ، أو متأخّرا عنه ، أو مقارنا له ، وحينئذ إمّا أن يكون كل واحد من العناوين المذكورة من التقدّم والتأخّر والتقارن موضوعا لأثر شرعي يصح بلحاظه التعبّد بالاستصحاب ، وامّا أن يكون بعض العناوين موضوعا للأثر الشرعي دون بعض الآخر ، وكذا الحال في الحادث الآخر بالاضافة إلى هذا الحادث فإنّه يكون له هذه الأقسام بعينها فصار الأقسام المتصوّرة ثمانية الحاصلة من ضرب الأربعة في الأربعة.
وشرع المصنّف قدسسره في بيان أحكامها ولوازمها بقوله : فتارة كان الأثر الشرعي ومحصّله : أن العنوان الذي يكون موضوعا للأثر الشرعي. تارة : يكون ملحوظا بنحو