الامارات المعتبرة ليس من شأن العامي غير المجتهد بل هو من شأن الاعلام والفحول (رض) كما لا يخفى. فالمطلب المذكور صرف فرض.
في نفوذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحي
قوله : وكذلك لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن الفروع الثلاثة في المجتهد المطلق :
الأوّل : هل يجوز له أن يعمل باجتهاد نفسه. وقال المصنّف قدسسره لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد.
الثاني : هل يجوز للغير أن يعمل على طبق اجتهاده بشرط أن يكون المجتهد انفتاحيا. قد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله وأمّا لغيره فكذا لا إشكال فيه إذا كان المجتهد ممّن يرى باب انفتاح العلم والعلمي بالأحكام الشرعية في عصر الغيبة وستأتي الأدلّة على جواز التقليد إن شاء الله تعالى.
الثالث : هل يجوز للغير أن يعمل باجتهاد المجتهد المطلق إذا كان انسداديا وقد أشار إليه المصنّف قدّس سرّه بقوله بخلاف ما إذا انسدّ عليه بابهما فجواز التقليد عنه في غاية الإشكال لعدم صدق رجوع الجاهل إلى العالم حينئذ شرع في الفرعين الآخرين في المجتهد المطلق :
الأوّل : نفوذ حكمه وقضائه أي حكم المجتهد المطلق الانفتاحي وقضاوته ، قال لا خلاف ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم والعلمي له مفتوحا ، إذ يصدق عليه عنوان العالم بالاحكام والناظر في الحلال والحرام فتشمله مقبولة عمر بن حنظلة رضى الله عنه (١) ومعتبرة أبي خديجة رضى الله عنه (٢) إذ في الاولى
__________________
١ ـ وسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ص ٧٥.
٢ ـ المصدر نفسه ، ج ١٨ باب الأوّل من أبواب صفات القاضي ح ٥ ص ٤.