في الأصل السببي والمسببي
قوله : وان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة ...
وأما إذا كان تعارض الاستصحابين ثابتا بواسطة العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين كما إذا كان الاناءان طاهرين بواسطة الاستصحاب ولكن علم بوقوع النجاسة في أحدهما فهذا التعارض على نحوين :
أحدهما : أن يكون المستصحب ثابتا من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر فيكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ، كما إذا كان الثوب نجسا قد طهر بماء مشكوك الطهارة حال التطهير به معلوم الطهارة قبل ذلك ، أي التطهير بهذا الماء ، فان الشك في طهارة الثوب ونجاسته ناشئ من الشك في طهارة الماء ونجاسته لان طهارة الثوب من آثار طهارة الماء ، ولا يخفى ان الشك في الأثر ناشئ عن الشك في الموضوع فيجري في هذا المثال استصحاب طهارة الماء لتمامية أركانه فيحكم بطهارة الثوب ولكن لا يجري استصحاب نجاسة الثوب ، فالاستصحاب في ناحية السبب مقدم على الاستصحاب في ناحية المسبب ، أي لا مجال لرفع اليد عن الاستصحاب في السبب ، وهو طهارة الماء ، لاجتماع اركانه فيه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ، ومقتضاه هو الحكم بطهارة الثوب ولا مجال لمعارضته بالاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب مع اجتماع اركانه فيه أيضا من اليقين بالثبوت والشك في البقاء.
لان رفع اليد عن نجاسة الثوب ليس من قبيل نقض اليقين بالشك كي يكون ممتنعا بمقتضى أخبار الباب بل هو من قبيل نقض اليقين باليقين لان الحكم بطهارة الماء المغسول فيه يوجب اليقين بطهارة الثوب ظاهرا ، فنقض اليقين بالنجاسة لكان