عرفته سابقا فلا دلالة للاستصحاب على اعتبار المثبت منه كسائر الاصول التعبّدية كأصالة الطهارة واصالة البراءة ونحوهما ، إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا لذي الواسطة امّا لأجل خفاء الواسطة بنظر العرف ، وامّا لأجل جلاء الواسطة حسبما حقّقناه سابقا.
وهذا الكلام منه إشارة إلى حجّية الأصل المثبت في موردين قد مرّ تحقيقهما فلا حاجة إلى الإعادة.
وامّا الفرق بين الطرق والامارات فهو ان الطرق مثبتة للاحكام الشرعية كالأخبار الآحاد والامارات مثبتة للموضوعات كالبيّنة الدالّة على عدالة زيد بن أرقم وقد سبق هذا الفرق في الجزء الأوّل من هذا الكتاب
اللازم العادي والنقلي المتّحدين مع المستصحب وجودا
قوله : الثامن انّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب ...
لا فرق في الأثر المترتّب على المستصحب بين أن يكون مترتّبا عليه بلا واسطة شيء ، أو مترتّبا عليه بواسطة العنوان الكلّي الذي يتّحد مع المستصحب وجودا بحيث يكون المستصحب فردا منه ـ أي من العنوان الكلّي ـ وبحيث لا يتغايران إلّا مفهوما ، مثلا : كان زيد بن حارثة في السابق حيّا ونشك في حياته لا حقا فيتم اركان الاستصحاب ، ولهذا نستصحب بقاء حياته فنثبت وجوده ونترتّب عليه آثاره الشرعية من وجوب صلاة وصوم وفطرة عليه ووجوب الانفاق من ماله على عياله وحرمة التصرّف في ماله وحرمة ازدواج زوجته مع غيره. وكذا تترتّب على إنسانيته آثارها من وجوب الامور المذكورة عليه ، إذ وجود الإنسان الذي هو كل طبيعي عين وجود أفراده في الخارج كما قال التفتازاني في الحاشية. والحق ان