المذكورة في الكتاب من طغيان القلم كما لا يخفى.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى ان لزوم ترتيب آثار الواسطة غير الشرعية يتم إذا كان الدليل دالا على التعبّد به بالخصوص كما لو قال المولى : زيد أب لعمرو. وامّا لو كان التنزيل بلسان العموم كما في المقام فلا دلالة له على لزوم ترتيب آثار الواسطة غير الشرعية من العقلية والعادية.
قوله ؛ ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول ...
وحيث ان المشهور بين الأعلام (رض) حجّية مثبتات الامارات دون مثبتات الاصول والحال ان كليهما دليلان تعبّديان فلا بد من بيان الفرق بين الأصل والامارة ثم يبان وجه حجية مثبتات الامارة دون الأصل فيقال : المشهور بينهم ان الفرق بين الاصول والامارات ان الجهل بالواقع مأخوذ في موضوع الاصول والشك فيه ملحوظ في موضوع الاستصحاب دون الامارات ، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلّة حجّية الامارات هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل والشك كما في قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) فانّ الموضوع للحجّية بمفاد المفهوم هو إتيان غير الفاسق بالنبإ من دون اعتبار الجهل فيه. وكذا قوله عليهالسلام : لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا فان موضوع الحجّية فيه هو رواية الثقة بلا تقييد بأمر آخر هذا هو المشهور بينهم. هذا أوّلا
وثانيا : الفرق بينهما ان كل واحد من الطريق والامارة كما يحكى عن المؤدى ويشير إليه فلا جرم من أن يكشف عن ملزوماته ولوازمه وملازماته وان يشير إليها ، وإذا كان الأمر كذلك كان مقتضى اطلاق دليل اعتبار الطرق والامارات لزوم تصديقها في حكايتها عن المؤدى والملزومات واللوازم والملازمات ومقتضى لزوم التصديق حجّية المثبت منها ، أي تترتّب آثار المؤدى عليه وتترتّب آثار الواسطة عليه كما لا يخفى بخلاف دليل الاستصحاب فانّه لا بد من الاقتصار بما ثابت في الدليل من الدلالة على التعبّد بثبوت المستصحب فقط ، ولا دلالة للاستصحاب لا صراحة ولا ظهورا إلّا على التعبّد بثبوت المشكوك واقعا تعبّدا من جهة تنزيله منزلة المتيقّن وهذا التنزيل انّما يكون بلحاظ ترتّب أثر المشكوك لا حقا عليه كما