في الوجه الثالث لعدم التعدي
قوله : وما في أمره عليهالسلام بالارجاء بعد فرض التساوى ...
قال المصنف قدسسره أنه لو وجب التعدي عن المرجّحات المنصوصة إلى كل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع كما أمر الامام عليهالسلام في آخر المقبولة بعد فرض السائل تساوي الخبرين المتعارضين في جميع المرجحات المنصوصة بالارجاء حتى تلقى امامك بل ينبغي أن يأمره الامام عليهالسلام بالترجيح بسائر المرجّحات التي توجب الاقربية إلى الواقع. والحال انه عليهالسلام لم يأمره به وهذا واضح أيضا كما لا يخفى.
هل القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي ، أو بالعكس ، أو إلى كل مزية؟
قوله : ثم أنه بناء على التعدي حيث كان في المزايا المخصوصة ...
قال المصنف قدسسره : لو قلنا بجواز التعدي من المرجحات المنصوصة والمزايا المخصوصة إلى كل مزية لما كان وجه لانحصار المرجحات بالتي توجب أقربية الخبر إلى الواقع ، أو توجب الظن بالواقع لانه قد ذكر في المرجحات مثل الأورعية والافقهية اللتين لا يكون لهما دخل باقربية الخبر إلى الواقع ، إذ لا توجب أورعية الراوي الظن باقربية خبره إلى الواقع وكذا لا دخل بأقربية الخبر إلى الواقع وكذا لا توجبان الظن بالواقع إذا كان سبب التورع والفقاهة الاجتناب عن الشبهات والجهد في العبادات هذا في الاورعية وكثرة التتبع في المسائل الفقهية والمهارة في القواعد الاصولية ، هذا في الأفقهية.
فلا وجه في الافقهية حينئذ للاقتصار على التعدي إلى خصوص المرجحات