الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول
قوله : أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له ...
أي تكون الواسطة لوضوح لزومها ، أو ملازمتها للمستصحب تعد آثارها عرفا آثارا للمستصحب فتترتّب عليه بالاستصحاب.
ولكن لا يخفى أن المصنّف قدسسره قد استثنى من عدم حجّية الأصل المثبت موردين :
أحدهما : أن تكون الواسطة خفية بحيث يرى العرف أثرها أثرا للمستصحب وقد سبق مثاله آنفا.
ثانيهما : أن تكون الواسطة جلية بحيث يكون الاتصال وجودا وعدما بين الواسطة وبين ذي الواسطة موجودا ولا يمكن التفكيك بينهما وقد مرّ مثاله أيضا.
ومثّل المصنّف قدسسره في هامش الرسائل بالعلّة والمعلول تارة وبالمتضائفين اخرى بدعوى ان التفكيك بين العلة والمعلول في التعبّد ممّا لا يمكن عرفا وكذا التفكيك بين المتضائفين فإذا دل دليل على التعبّد بأبوّة زيد لعمرو مثلا فيدل على التعبّد ببنوّة عمرو لزيد فكما يترتّب أثر أبوّة زيد لعمرو كوجوب الانفاق لعمرو مثلا ، كذا يترتّب أثر بنوّة عمرو لزيد كوجوب إطاعة زيد مثلا لأنّه كما يجب على الأب الانفاق للابن كذلك يجب على الابن إطاعة الأب والأوّل أثر للأبوّة والثاني أثر للبنوّة مثلا ، أو تقول ان أثر البنوّة أثر للأبوّة لوضوح الملازمة بينهما فكما يصح انتساب وجوب الاطاعة إلى البنوّة كذا يصح استنابه إلى الابوة أيضا وكذا الكلام في الاخوّة.
وعلى ضوء هذا فحق العبارة يكون هكذا كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا لأجل وضوح لزومه له ، أو ملازمته بحيث عدّ أثر اللازم أثرا له وللمستصحب أيضا فيترتّب الأثر عليه فإنّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر على اللازم يكون نقضا للمتيقّن بالمشكوك وليقينه بالشك أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقض اليقين عرفا.
وقوله أيضا إشارة إلى ان عدم ترتيب أثر نفس المستصحب عليه نقض ليقينه بشكّه كذلك يكون عدم ترتيب أثر الواسطة الجلية على المستصحب نقض لليقين بالشك ، كما سيصرّح المصنّف قدسسره في سطر آخر التنبيه باستثناء الموردين فالعبارة