المتجزّي.
ومن هنا انقدح ان المراد من المتجزّي ليس من عرف مسألة أو مسألتين أو ثلاث مسائل أو أربع مسائل مثلا بل يكون المراد منه من عرف جملة معتدّا بها أي يعلم تفصيلا باب الطهارة ، وباب القضاء ، وباب الصوم ، وباب الشهادات مثلا وإن لم يعلم باب الصلاة ، وباب الحج ، وباب البيع ، وباب الإرث مثلا إذ الفرض كون الشخص متجزّيا لا مجتهدا مطلقا.
في بيان مقدّمات الاجتهاد
قوله : فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية ...
شرع المصنّف قدسسره في شرائط الاجتهاد ، وامّا شرائط المجتهد فستأتي إن شاء الله تعالى ، وقال لا يخفى على أحد احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية من علم الصرف وعلم النحو والمعاني والبيان واللغة لأنّ معظم أدلّة الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم والسنّة الشريفة وهما عربيّان لا يمكن معرفة معانيهما إلّا باللغة العربية ، وكذا لا تمكن معرفة ذوات كلماتهما صحّة واعتلالا ماضيا ومضارعا معلوما ومجهولا مجرّدا ومزيدا إلّا بعلم الصرف وكذا لا تقدر معرفة أحوال كلماتها. اعرابا وبناء فاعلا ومفعولا ومسندا إليه ومسندا عمدة وفضلة معرفة ونكرة مقدما ومؤخرا إلّا بعلم النحو وكذا لا يتيسّر عرفان وجه تقديم المسند إليه وتأخيره ووجه تعريفه وتنكيره ووجه تقديم المسند وتعريفه ، وكذا الفرق بين الأخبار والإنشاء ووجه الوصل والفصل وكذا معرفة أحوال متعلّقات الفعل وهي عبارة عن أمور ثمانية الفاعل والمفاعيل الخمسة من المفعول به والمطلق وفيه وله ومعه والحال والتميز نحو ضربت زيدا ضربا في الدار تأديبا وعمر نائما أو راكبا أربعة ضروب مثلا. إلّا بعلم المعاني.