وكذا لا تمكن معرفة فرق التشبيه والاستعارة ، وكذا فرق المجاز والكناية والحقيقة إلّا بعلم البيان ؛ وكذا لا تكون مقدورا معرفة القضايا الحملية والشرطية وكذا الفرق بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي وتشخيص الإشكال الأربعة كل واحد واحد منها عن الآخر والامتياز بين إمكان العام والامكان الخاص وكذا الفرق بين الضرورة والدوام وكذا الامتياز بين القضية المحصّلة والمعدولة والصادقة والكاذبة وعقد الوضع وعقد الحمل إلّا بعلم المنطق والميزان.
وعلى ضوء هذا فيتوقّف الاطلاع على الأمور المذكورة الموجودة في الكتاب المقدّس والأخبار المأثورة عن أئمّتنا الطاهرين عليهمالسلام على الاطلاع على العلوم العربية.
وعلى طبيعة الحال فقد أصبح الاجتهاد حال كونه محتاجا إلى معرفة علم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان.
فإن قيل : ان الاجتهاد يتوقّف على معرفة آيات الأحكام وأخبار الأحكام ومعرفتهما تتوقف على علم اللغة فقط ، أي معرفة معانيهما تتوقّف على معرفة معاني لغات العرب فقط ولا تتوقّف على غيرها من الصرف والنحو والمنطق والمعاني والبيان.
قلنا : ان معرفة المعاني تتوقّف على اللغة. امّا معرفة ذوات كلماتهما ومعرفة أحوالها وأوصافها ومعرفة علل تعريفها وتنكيرها وتقديمها وتأخيرها ومعرفة مجازها وحقيقتها وكنايتها واستعارتها وتشبيهها وقياساتها تتوقّف على معرفة قواعد العلوم المذكورة ومعرفة كل تلك الأمور دخيلة في الاجتهاد والاستنباط لاشتمال آيات الأحكام وأخبار الأحكام على الأمور المذكورة ولكن تلزم المعرفة بالقواعد وبالأمور المذكورتين في الجملة أي المعرفة بقواعد العلوم العربية المذكورة بحيث يقتدر على معرفة الأمور التي يبتنى عليها الاجتهاد الفعلي في