المسألة من المسائل الشرعية بسبب المراجعة إلى الكتب التي دوّنت في كل واحد من العلوم العربية أي لا يشترط في الاجتهاد معرفة القواعد بالفعل بل تكفي ملكة معرفتها في تحقّق الاجتهاد الفعلي كما لا يخفى.
وكذا يحتاج الاجتهاد إلى معرفة التفسير في الجملة أي بأن يقتدر المجتهد بمعرفة تفسير آيات الأحكام إذا رجع إلى كتب التفاسير ، وهي خمسمائة آية على المشهور وكذا يشترط في الاجتهاد العلم بمواقع آيات الأحكام في القرآن المجيد أو في الكتب الاستدلالية بحيث يقتدر عليها كلّما يريد الآيات المتعلّقة بالأحكام الإلهية. وكذا يشترط فيه العلم بمواقع أخبار الأحكام في الكتب التي دوّنت ورتّبت فيها ؛ وكذا يشترط فيه العلم بمواقع الاجماعات حتى يحترز عن مخالفتها ولا تلزم معرفة هذه الأمور بالفعل بل تكفي ملكة معرفتها وكذا لا يلزم العلم الفعلي بمواقعها بل يكفي استعداد العلم والمعرفة بها ولا يحتاج الاجتهاد إلى معرفة قواعد علم العروض وهو علم يبحث فيه عن كيفية الأوزان والقوافي.
وعليه لا دخل لمعرفتها في الاجتهاد أصلا وكذا علم البديع حرفا بحرف وهو علم يبحث فيه عن محسّنات الكلام من الاستخدام والتورية والايهام والجناس والطباق والترصيع وغيرها وكذا يشترط فيه العلم بقواعد علم الهيئة وبقواعد علم الحساب في الجملة أي تشترط معرفة القواعد منهما مقدارا يتوقّف عليه تشخيص القبلة والأوقات تشترط وبيان كمية التوارث وكيفيته ولا يشترط العلم بما زاد عليه.
قال العلّامة المشكيني قدسسره : وامّا علم البلاغة من المعاني والبيان والبديع فلا يحتاج إليه الفقه الشريف. نعم في بعض مسائل علم البيان مثل بحث الحقيقة والمجاز يكون محتاجا إليه إلّا أنه لكون هذه المباحث منقّحة في علم الأصول لا يكاد يكون موقوفا عليه تعيينا. والكلام في الموقوف عليه التعييني. انتهى كلامه رفع مقامه.