ولكن الانصاف يقتضي الاحتياج إليه وقد مرّ وجهه.
وأمّا علم الرجال فإن قلنا : بأن الملاك في صحّة العمل بأخبار الآحاد هو الاطمينان والوثوق بصدورها عن المعصوم عليهالسلام وهما يحصلان بعمل المشهور بها وان كانت رواتها غير موثقين.
وإن قلنا : ان اعراض المشهور عنها يوجب الاطمينان بعدم صدورها عن المعصوم عليهالسلام وان كانت رواتها موثوقا بهم فيقلّ الاحتياج إلى علم الرجال إذ بناء على هذا المبنى يكون الملاك في جواز العمل بالأخبار وعدمه هو عمل المشهور بها وعدمه وعملهم بها وعدمه يظهر لنا من نفس الكتب الفقهية ومن فتاواهم وأقوالهم بلا حاجة إلى علم الرجال.
نعم إذا كانت المسألة غير معنونة في طيّ كلماتهم فلا بدّ حينئذ في العمل بها من معرفة رواة الحديث ليحصل الاطمينان والوثوق بوثاقتهم وبصدورهم.
وأمّا إن قلنا : بأنّ الملاك في جواز العمل بالروايات انّما هو وثاقة رواتها وأنّه لا عبرة بعمل المشهور أصلا أو اعراضهم عنها كما هو رأي سيّدنا الاستاذ الخوئي قدسسره فتكثر الحاجة حينئذ إلى علم الرجال واستكشاف أحوال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها ومن حيث صحّة العقيدة وفسادها ومن حيث مكشوف الحال ومن حيث مجهول الحال ، وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول ضرورة أنه ما من مسألة ...
قال المصنّف قدسسره : وأمّا علم الأصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى ضرورة أنّه ما من مسألة إلّا ويحتاج في استنباط حكمها من الكتاب الكريم والسنّة الشريفة إلى قاعدة أو قواعد برهن إنيّا أو لميّا عليها في علم الأصول.
وبتقرير أوضح ؛ وهو أنّه لا بدّ في استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة من معرفة المباحث الأصولية من بحث الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمطلق