مبحث التعادل والتراجيح
بيان تعريف التعارض
قوله : المقصد الثامن : في تعارض الأدلة والامارات ...
المقصد الثامن من الكتاب في بيان حال تعارض الادلة وتعارض الامارات ، وفي بيان مرجحات التعارض والمتعارضين ، والتعارض عبارة عن تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات ، بحيث يدل كل واحد من الدليلين ، أو الأدلة على نقيض الآخر ، إذا كان التنافي بينهما على وجه التناقض ، كأن يدل أحدهما على وجوب شيء والآخر يدل على عدم وجوبه.
مثلا : يدل أحد الخبرين على وجوب الاقامة والآخر على عدم وجوبها أو يدل أحدهما على وجوب الشيء والآخر على حرمته وذلك كصلاة الجمعة فى عصر الغيبة ، إذا كان التنافي بينهما على وجه التضاد ، فالتضاد أما حقيقي ، وإما عارضي ، فالأوّل كأن يدل أحد الدليلين على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة والآخر على حرمتها فيه ، بحيث يكون موضوعهما واحدا.
والثاني : كأن يدل أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر في عصر الغيبة ، ولكن نعلم من الخارج بكذب أحدهما مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا ، إذ ليس التنافي بين هذين الدليلين ذاتا لانه من الممكن أن يجب كلاهما معا ، ولكن نعلم اجمالا بأن احدهما ليس بموافق للواقع ، إذ ليس في زمان فارد في يوم واحد وجوب الصلاتين معا شرعا ، فليس التنافي بينهما ذاتا بل عرضا.
فالنتيجة : يمتنع الاجتماع في التضاد الحقيقي كامتناع وجوب صلاة الجمعة