وحرمتها ، ولا يمتنع في التضاد العرضي ، كعدم امتناع وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر ، أو وجوب التمام ، ووجوب القصر. فالتعارض عبارة عن تنافي الدليلين أو الدلالة بنحو التناقض ، أو بنحو التضاد الحقيقي ، أو بنحو التضاد العرضي ، وأمثلة الكل قد مضت. وإذا تحقق التعارض بين الادلة والامارات بهذا المعنى ، فلا بد من الرجوع إلى احكام التعارض وإلى المرجحات سندا ، أو دلالة ، كما سيأتي عن قريب.
وأما الشيخ الانصاري قدسسره فقد ذهب إلى ان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بحسب مدلولهما لا بحسب دلالتهما ومقام الاثبات ، والمصنف قدسسره اختار كون التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بحسب الدلالة.
قوله : وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي ...
شرع المصنف قدسسره في بيان الثمرة التي تظهر بين مذهبه ومذهب الشيخ الأنصاري قدسسره ، فعلى مذهب المصنف قدسسره إذا كان بين الدليلين المتنافيين حكومة ، أو ورود ، أو توفيق عرفي ، أو تخصيص ، أو تقييد فهما خارجان عن تعريف التعارض موضوعا لعدم تنافيهما بحسب الدلالة ومقام الاثبات أما بخلافهما على مختار الشيخ الأنصاري قدسسره ، فانّ هما داخلان فيه لتنافيهما بحسب المدلول والمعنى.
خلاصة الكلام : إذا كان التعارض عبارة عن تنافي الدليلين بنحو التناقض أو التضاد فلا تعارض بين الحاكم والمحكوم ، إذ أهل العرف وأبناء المحاورة يقدمان الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ، مثلا : إذا قال المولى : (إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الاكثر) وإذا قال : (لا شك لكثير الشك) والثاني ناظر إلى الدليل الاول وحاكم عليه ، إذ الدليل الثاني قد سيق لبيان حال الدليل الاول ، وهو ناظر اليه بحيث قال المولى : ان البناء على الاكثر في صورة الشك بين الأقل والأكثر ، فهو مرفوع في كثير الشك. فالدليل الحاكم ناظر إلى الدليل الاول ومفسّر له.