إذا حكم بأمرنا بحكم فلم يقبل منه وعلينا استخفّ لكونه منصوبا من قبلنا لا أنه إذا حكم على طبق حكمنا كي يتوقف ذلك الحكم على معرفة أحكامهم عليهمالسلام تفصيلا في القضاوة والافتاء كيف لا يكون الأمر كذلك ، والحال أن حكم الحاكم والقاضي انّما يكون غالبا في الموضوعات الخارجية من قبيل ملكية الدار المعيّنة لزيد بن أرقم (مثلا) وزوجية امرأة متعيّنة لعمرو بن خالد وغيرهما ، والحال انه لا حكم لهم عليهمالسلام في الموضوعات الخارجية إذ وظيفة الإمام عليهالسلام بيان الأحكام الكلية من قبيل وجوب الواجبات وحرمة المحرّمات وبيان صحّة الأشياء وفسادها لا بيان الموضوعات الخارجية وتشخيصها حتى يكون حكمه على طبق حكمهم.
وعليه فصحّة اسناد الحكم أي حكم الحاكم إلى حكمهم عليهمالسلام انّما هو لأجل كون حكمه بأمرهم عليهمالسلام ومنصوبا من قبلهم وليس الاسناد المذكور من جهة كون حكمه على طبق حكمهم عليهمالسلام.
في إمكان التجزّي
قوله : وامّا التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام ...
ففي التجزي في الاجتهاد مواضع من الكلام :
الأوّل : في إمكانه وقد ذهب جماعة من الأعلام (رض) إلى استحالته بدعوى ان الاجتهاد عبارة عن ملكة الاستنباط ، وهي أمر بسيط وحداني والبسيط لا يتجزى وإلّا لهدم عنوان بساطته. وعليه فاذا أفاضت من قبل المبدأ الفيّاض لشخص فقد تحقّق له الاجتهاد المطلق وإلّا فلا اجتهاد أصلا :
وكذا الأمر إذا كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط وليس بملكته فانّه أيضا أمر بسيط غير قابل للتجزي وللتبعيض ، هذا مضافا إلى أن العلم ببعض الأحكام لا يحصل لشخص إلّا بعد الاحاطة بكل المدارك المقرّرة وبجميع الأدلّة