نظر أهل العرف يكون الرأي من أسباب عروض الحكم لا من مقوّمات الموضوع والمعروض كي يزول بزواله.
ولكن الانصاف أن كون دعوى صحّة جريان الاستصحاب أي استصحاب بقاء الأحكام بعد ممات المجتهد وبقاء الرأي بعده لا يخلو من إشكال وجزاف إذ من المحتمل لو لا المقطوع أن أحكام التقليدية عند أهل العرف ليس الواقع بموضوعها بل الظن والرأي اللّذان ثابتان للمجتهد دخيلان فيها ولهذا تسمّى بالأحكام الظاهرية ولو لم يكن للرأي دخل فيها فينبغي أن لا تسمّى بالأحكام الظاهرية ولا أقل يحصل لنا الشك في أن موضوع هذه الأحكام التقليدية هل هو الواقع بما هو واقع بحيث لا يكون للظن فيها دخل أصلا أو هو رأي المجتهد في نظر أهل العرف وهو لا يكون بباق بعد الموت.
ومن المعلوم انه مع الشك في بقاء الموضوع لا يجري استصحاب بقاء الأحكام بعد الممات.
قوله : فتأمّل جيّدا وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد ...
فالنتيجة : أن مجرّد احتمال كون الأحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بحسب رأي المجتهد يكفي لمنع جريان الاستصحاب ، وحينئذ لا حاجة إلى القطع واليقين بهذا الكون المذكور.
قوله : هذا كلّه مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد ...
ويمكن أن يقال ان البقاء على تقليد المجتهد في صورة زوال رأيه بسبب الهرم أو المرض لا يجوز قطعا بالاجماع.
وعلى هذا إذا زال الرأي بالموت فالبقاء على تقليد الميّت لا يجوز بطريق أولى إذ في صورة الزوال بكثرة السن وشدّة المرض يرجى عود الرأي ، وأمّا في صورة الموت فلا يرجى عوده أصلا.