ورود الاستصحاب على سائر الاصول العملية
قوله : خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاصول العملية ...
ولا ريب في أن اعراب كلمة الخاتمة كاعراب كلمة التنبيه حرفا بحرف ، وهنا مقامان :
المقام الأوّل : النسبة بين الاستصحاب ؛ وبين سائر الاصول العملية كالنسبة التي تكون بين الامارة والاستصحاب ، فكما أن الامارة كانت واردة على الاستصحاب فكذلك الاستصحاب هو وارد على سائر الاصول العملية من أصالة البراءة والاشتغال والتخيير.
غاية الأمر أنّه وارد على البراءة الشرعية ورودا تعبّديا ، أي هو رافع للشك الذي أخذ في موضوع البراءة الشرعية رفعا شرعيا لا حقيقيا وذلك لبقاء الشك واقعا وهذا واضح ، ووارد على البراءة العقلية وقاعدة الاحتياط وأصالة التخيير العقلي ورودا حقيقيا جدّيا ، وذلك لارتفاع موضوعها بالاستصحاب واقعا فمع الاستصحاب يرتفع اللابيان ، الذي هو موضوع البراءة العقلية ، إذ ينقلب إلى البيان لأنّ الاستصحاب بيان تعبّدا ، ويرتفع أيضا عدم الأمن من العقوبة الذي هو موضوع قاعدة الاحتياط ، مثلا إذا علم إجمالا بكون أحد الإناءين خمرا والآخر خلّا فقد جرى الاستصحاب فيهما جميعا وانحل العلم الاجمالي من أصله وحصل الأمن من العقاب في مستصحب الحلية.
ويرتفع أيضا بواسطة الاستصحاب عدم الترجيح الذي هو موضوع حكم العقل بالتخيير في صورة دوران الأمر بين المحذورين وينقلب عدم الترجيح إلى الترجيح فإذا علم إجمالا أن صلاة الجمعة إمّا واجبة في عصر الغيبة ، وامّا محرّمة