لهذا التخصيص أصلا ، إذ هو عبارة عن رفع اليد عن الحكم بلا تصرّف في الموضوع كما يرفع اليد عن وجوب إكرام العلماء الفسّاق مع كونهم علماء قطعا وليس الأمر هنا كذلك ، إذ في مورد الامارة المعتبرة يكون نقض اليقين بالدليل وبيقين بحجّة ودليل ـ كما علمته سابقا ـ وليس في موردها نقض اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين فمورد الامارة خارج عن مورد الاستصحاب موضوعا لا حكما ، فالمناسب هو التخصص لا التخصيص.
نعم لو كان تقديم الامارة على الاستصحاب من مصاديق نقض اليقين بالشك ومع ذلك نبادر إليه لكان التقديم من باب التخصيص ، إذ على هذا الفرض يكون موضوع الاستصحاب محفوظا ولكن تحدّد دائرة حكمه ، كما هو لازم التخصيص أمّا العمل على طبق الامارة فليس من باب نقض اليقين بالشك بل من باب نقض اليقين باليقين بحجّة ودليل.
ففي صورة ورود الامارة على الاستصحاب يغيّر موضوع الاستصحاب ويبدّل موضوعه بموضوع آخر ، إذ يقوم نقض اليقين باليقين مقام نقض اليقين بالشك وهذا ليس بتخصيص قطعا ، بل هو ورود.
فالنتيجة : انّه ليس دليل الامارة ودليل الاستصحاب كدليل لا تكرم العلماء واكرم العلماء العدول بل يكونان مثل : أكرم العلماء ، ولا تكرم الجهّال ، كما لا يخفى فالأخذ بدليل الامارة ليس من باب نقض اليقين بالشك ، وليس من باب كونه غير منهيّ عنه مع كونه من باب نقض اليقين بالشك كي يكون العمل بدليل الامارة تخصيصا لدليل الاستصحاب.