استصحاب حكم المخصص
قوله : الثالث عشر أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب ...
ولا يخفى أنّ التنبيه الثالث عشر في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الازماني وعدمه مثلا إذا ورد حكم عام ثم خرج عنه بعض الافراد في بعض الأزمنة ولكن شك في حكم هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلك الزمان فهل يرجع إلى العموم ، أو إلى استصحاب حكم المخصص ، ذهب إلى كل جماعة.
قال الشيخ الأنصاري قدسسره : ان العموم الازماني ، تارة يكون على نحو العموم الاستغراقي ويكون الحكم متعدّدا على حسب تعدّد الافراد الطولية ، وعلى هذا الأساس يكون كل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالا ومخالفة وذلك كوجوب الصوم ثلاثين يوما كما انّ الأمر في الأفراد العرضية كذلك فانّه إذا قال المولى أكرم العلماء مثلا يكون الحكم متعدّدا بتعدّد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد ، ولكل فرد إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة.
واخرى : يكون على نحو العموم المجموعي ويكون هناك حكم واحد مستمر ، وذلك كوجوب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى المغرب فانّه لا يكون وجوب الإمساك تكليفا متعدّدا بتعدّد آنات هذا اليوم الذي يجب الإمساك فيه.
والتفصيل فإن كان العموم من قبيل القسم الأوّل فالمرجع بعد الشك هو العموم ، إذ بعد خروج أحد الافراد عن العموم لا مانع من الرجوع إليه لاثبات الحكم لسائر الأفراد التي لم تخرج عن تحت العام.
وإن كان من القسم الثاني ، فالمرجع هو الاستصحاب لأنّ الحكم واحد على