الفرض ، وقد انقطع يقينا بسبب التخصيص وإثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل ، والحال انّ مقتضى الاستصحاب بقاء حكم المخصّص ، هذا ملخّص كلامه.
امّا المصنّف صاحب الكفاية قدسسره فقال : إنّ مجرّد كون العموم الازماني من قبيل العموم المجموعي لا يكفي في الرجوع إلى الاستصحاب بل لا بدّ من ملاحظة الدليل المخصّص أيضا فان أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية ، كما ان الزمان بطبعه ظرف لما يقع فيه كالمكان ولهذا عرفهما النحاة بأنّه ما وقع فيه الفعل فلا مانع حينئذ من التمسّك بالاستصحاب وإن كان الزمان مأخوذا على نحو القيدية فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب لأنّه مع فرض كون الزمان قيدا للموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من قبيل اسراء الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر وهذا قياس محرّم فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة ، أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام.
هذا كلّه على تقدير كون العموم على نحو العموم المجموعي : وامّا إذا كان العموم على نحو العموم الاستغراقي فالمتعيّن هو الرجوع إلى العام إن لم يكن له معارض وإلّا فيتمسّك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص مأخوذا بنحو الظرفية وإن كان مأخوذا بنحو القيدية فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب أيضا ، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة ، أو الاشتغال على حسب ما يقتضيه المقام فتكون الصور المتصوّرة على ما ذكره المصنّف قدسسره أربع :
الاولى : أن يكون العام من قبيل العموم الاستغراقي مع كون الزمان مأخوذا في دليل التخصص بنحو الظرفية.
الثانية : هي الاولى بعينها لكن مع كون الزمان مأخوذا على نحو القيدية للموضوع ، وحكمها الرجوع إلى العام مع عدم المعارض له ، وإلّا فيرجع إلى الاستصحاب في الصورة الاولى ، وإلى أصل آخر من البراءة ، أو الاشتغال في