يصلح للمانعية عنها ، أي عن السيرة التي قد ذكرت آنفا.
وأجيب عن هذا التوهم بان قولك أيّها المتوهم صحيح مقبول ، ولكن التنافي بينهما منوط بظهور اللفظ في العموم كي يصلح هذا العموم للرادعية والمانعية عن السيرة وأما مجرد السؤال عن مطلق التعارض سواء كان التحيّر موجودا بين المتعارضين ، أم لم يكن بموجود بينهما لا يدل على العموم ، إذ صحة السؤال عن مطلق التعارض أعم من احتمال العموم ، لأجل كفاية احتماله في صحة السؤال.
ولكن احتمال العموم لا ينافي السيرة ولا يردع عنها فضمير (لا) ينافيها في قوله : يحتمل أن يكون راجعا إلى دعوى الاختصاص أو إلى دعوى الاجمال. ولكن النتيجة واحدة كما لا يخفى.
وعلى طبيعة الحال فلم يثبت باخبار العلاج ردع عما عليه بناء العقلاء بما هم عقلاء وسيرة العلماء (رض) من التوفيق العرفي بين العام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، من جهة حمل الظاهر على الأظهر ، وحمل العام على الخاص ، وحمل المطلق على المقيّد ، إذ دلالة العام على خصوص الخاص بالتضمن ، ودلالة الخاص على خصوص الخاص بالمطابقة ، ودلالة المطلق على خصوص المقيّد تكون بالتضمن ، ودلالة المقيّد على خصوص المقيّد بالمطابقة. ولا ريب في أن دلالة المطابقية أظهر من الدلالة التضمنية.
فالنتيجة ان حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيّد يكون من باب حمل الظاهر على الأظهر ولهذا يكون صدورهما معا قرينة على هذا التصرف والحمل مثلا إذا قال المولى لا تصم يوم العاشوراء ثم قال صم يوم العاشوراء فصدورهما معا قرينة على التصرف بحيث يحمل الأول على الكراهة والثاني على الرخصة ، إذ لا يلائم ظاهرهما لان ظاهر الأول هو الحرمة وظاهر الثاني هو الوجوب فلا بد من التصرف المذكور ، إذ تلائم الكراهة مع الرخصة كما يلائم