توضيح : في طي الدلالة الالتزامية العقلية
وهو ان التنافي بين الاحكام الظاهرية يوجب دلالة دليل كل منها بالالتزام العقلي على نفي ما عداه بلا فرق بين دليل الاصل ودليل الامارة. مثلا : لو دل الاصل على البراءة من وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وقام الخبر على وجوبه فاصالة البراءة تدل مطابقة وصراحة على براءة ذمة المكلف عن التكليف الالزامي من الوجوب والحرمة ، وتدل بالالتزام على عدم وجوب المؤدى فيتعارض الاصل والامارة من حيث الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية.
فالنتيجة : ان اصالة البراءة تدل بالالتزام على نفي مقتضى الامارة ، والامارة تدل مطابقة على نفي مؤدى الأصل من دون دلالة للامارة على نفي مقتضى الأصل لفظا. والحال ان الحكومة عبارة عن تنافي الدليلين بحسب الدلالة اللفظية ، لا بحسب الدلالة العقلية ، بحيث يكون أحدهما ناظرا إلى الدليل الآخر وشارحا له ، كما قد سبق هذا.
ويدل على عدم الدلالة اللفظية المذكورة أن نفس الامارة لا دلالة لها على شيء إلّا على الحكم الواقعي ، ومقتضى حجيتها شرعا ليس إلّا لزوم العمل على وفق الامارة شرعا ، وهذا اللزوم ينافي للزوم العمل على خلاف مقتضى الامارة ، وهو عبارة عن مقتضى الاصل ، وهذا معنى حجية الامارة ، وأين هذا من نظارتها اليها.
قوله : هذا مع احتمال أن يقال انه ليس قضية الحجية ...
قال المصنّف قدسسره : يحتمل أن يكون مقتضى حجية الامارات شرعا العمل على وفقها عقلا ، بحيث إذا صادفت الواقع يكون الواقع منجزا وإذا خالفته فلا يكون منجزا ، ومن الواضح ان هذا المعنى الذي ذكر آنفا لحجية الامارات ليس له نظر إلى