مضمون الأصل أبدا.
وكيف كان معنى جعل الحجية للامارات سواء كان بمعنى جعل الحكم الظاهري في مؤدياتها ، أم جعل المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطأ ، أم جعل حكم المماثل فيها وليس معناه الغاء احتمال الخلاف تعبدا حتى يكون الحال مختلفا في الامارات والاصول بحيث يكون مضمون (صدّق العادل) الغاء احتمال الخلاف حتى تكون الامارة ناظرة إلى الاصل الذي يكون مؤداه مخالفا لمؤدى الامارة بحيث يكون مفاد دليل الاعتبار في الامارات نفي حكم الاصول العملية نظرا إلى أن حكم الاصل هو حكم احتمال الخلاف ، أي حكم الشك ، فاذا ألغى الاحتمال بواسطة دليل الامارة فقد ألغى الحكم الثابت للأصل.
أما بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الاصول ، فلا ينفى حكم الثابت للامارة لان حكم الامارات هو الحكم الواقعي ، والواقعي ليس حكم الاحتمال كي يلغى بدليل الاصل ، مثلا : إذا قام خبر العدل على نجاسة العصير العنبي كان مضمون (صدّق العادل) الغاء احتمال الخلاف ، والخلاف عبارة هنا عن طهارة العصير المذكور ، أي ألغ احتمال الطهارة التي تكون مفاد اصالة الطهارة ولكن ليس مفاد (صدّق العادل) وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبّدا كي يختلف الحال في مفاد الامارات والاصول. بحيث يكون مفاد دليل اعتبار الامارات نفي حكم الاصل بالدلالة اللفظية.
لان حكم الأصل حكم احتمال الخلاف يدل دليل اعتبار الامارات على الغائه بخلاف مفاد دليل اعتبار الأصول إذ هو لا يدل على الغاء حكم الامارات لانه ليس مضمون رفع ما لا يعلمون الغاء احتمال الخلاف كي يقال ان الحكم المستفاد من دليل اعتبار الامارات احتمال الخلاف أيضا ، إذ ليس الحكم الواقعي الذي هو مفاد الامارات حكم احتمال خلاف الأصل ولكن ليس الأمر كذلك لان دليل اعتبار الامارات لا يدل على الغاء احتمال حكم الاصول كما لا يدل دليل اعتبار الاصول