العملية على احتمال الحكم الذي يستفاد في المقام من الامارات المعتبرة كي يكون دليل الامارات حاكما على دليل الأصول ، أو بالعكس ، أي يكون دليل الاصول حاكما على دليل الامارات.
فان قيل : ان دليل الامارات تدل على نفى حكم الأصول عقلا ، إذ مفادهما ربما يكون متنافيا ومتضادا ، كدلالة الخبر على حرمة الشيء ، واصالة الحل تدل على حليته مثلا قام الخبر المعتبر كخبر العدل ، أو الثقة على حرمة الفقاع واصالة الحل تدل على حليته وعلى هذا الاساس كيف قال المحقق الخراساني قدسسره بعدم دلالة دليل اعتبار الامارات على نفي حكم الاصول الشرعية.
قلنا : ان مراده قدسسره من عدم دلالته على نفيه عدم الدلالة لفظا لا عدم دلالته عليه عقلا فان دلالته عليه عقلا لا اشكال فيه كما لا يخفى ولأجل هذا الأمر ذهب المصنف قدسسره إلى ورود الامارات على الاصول العملية لارتفاع موضوع الاصول وهو الشك في الحكم الواقعي بسبب قيام الامارات المعتبرة على الاحكام الظاهرية ولو تعبدا لا وجدانا لبقاء الشك على حاله في الاحكام الواقعية غالبا مع قيام الامارات لكونها ظنية من حيث الدلالة كما لا يخفى.
فالنتيجة ذهب الشيخ الأنصاري في فرائده إلى حكومة الامارات على الاصول الشرعية وقال صاحب الكفاية قدسسره بورودها عليها وضمير فيه وضمير احتماله راجعان إلى الحكم الواقعي وقد سبق دليل صاحب الفرائد في آخر بحث الاستصحاب.
قوله : فافهم وتأمل جيدا ....
وهو تدقيقي لوجهين : الأول : لظهور كلمة فافهم في التدقيق. الثاني : لتعقيبه بكلمة تأمل مقيدة بكلمة الجيد.
قوله : فانقدح بذلك أنه لا يرتفع غائلة المطاردة ...