السبت منفصلا عن زمان يقينه ، وهو يوم الخميس وإن كان زمان حدوث الحادث يوم السبت كان زمان شكّه ، وهو يوم الجمعة متّصلا بزمان يقينه ، وهو يوم الخميس.
وحيث انّ هذا الاتصال لا يحرز فلا يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ لفقدان شرطه. ومن الواضح انّه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط قهرا.
اتصال زمانيّ الشك واليقين
قوله : فانقدح أنّه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنّه مورده ...
أي فقد ظهر لك بما تقدّم أنّه لا مورد للاستصحاب في الصورة الرابعة ، وهي عبارة عمّا إذا كان الأثر المهم مترتّبا على العدم المحمولي ، أي كان الأثر لعدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ، وذلك من جهة عدم احراز اتصال زمان شك المستصحب بزمان يقينه ، كما قد سبق تحقيق هذا مفصّلا آنفا ، وليس عدم جريانه فيها لأجل المعارضة بمثله في الحادث الآخر والتساقط بمقتضى القاعدة المشهورة بين المجتهدين العظام والاصوليين الكرام ، وهي الشيئان إذا تعارضا تساقطا ، كما قال بهذا الأساس الشيخ الأنصاري قدسسره في فوائده كي يختص عدم جريان الاستصحاب على هذا المبنى بما إذا كان الأثر مفروضا في كلا الطرفين والحادثين لا في الطرف الواحد والحادث المنفرد.
فتلخّص ممّا ذكر أنّه إذا كان سبب عدم جريان الاستصحاب في الصورة الرابعة من الصور الأربع هو المعارضة بالمثل كما قال به الشيخ الأنصاري قدسسره فلا مانع حينئذ عن جريانه فيما إذا كان الأثر الشرعي مفروضا في طرف واحد ،