عدم جريان الاستصحاب مع الامارة
قوله : المقام الثاني أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب ...
لا شك في أنّ مع وجود الامارة المعتبرة في مورد الاستصحاب لا يجري الاستصحاب أصلا ، وهذا لا إشكال فيه ، وانّما الكلام في أنّ عدم جريانه مع وجودها هل يكون للورود ، أم للحكومة ، أم للتوفيق بين دليل اعتبارها وخطاب لا تنقض اليقين بالشك أبدا؟
وكيف كان لا بدّ قبل تحقيق المقام من بيان الفرق بين التخصيص والتخصّص والورود والحكومة.
فيقال : أمّا التخصيص فهو عبارة عن إخراج بعض الأفراد عن تحت الحكم مع حفظ فرديته ومصداقيته كما إذا قال المولى أكرم العلماء إلّا زيد العالم ، أو ثم قال : لا تكرم العالم الفاسق ولا ريب في كون العالم الفاسق عالما ولكن ليس بواجب الاكرام ، وكذا زيد العالم حرفا بحرف.
وأمّا التخصّص على وزن التفعل ، فهو عبارة عن خروج بعض الافراد عن تحت الدليل موضوعا بلا حاجة إلى ما يخرجه عنه ، وذلك كخروج زيد الجاهل عن تحت قول المولى : أكرم العلماء من دون حاجة إلى قول لا تكرم زيد الجاهل ، أو قول إلّا زيد الجاهل.
وعلى طبيعة الحال ؛ فالتخصيص على وزن التفعيل يكون خروجا حكميا ؛ والتخصّص على وزن التفعّل يكون خروجا موضوعيا.
وامّا الورود فهو عبارة عمّا إذا كان أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر ومعدما له من أصله. إمّا حقيقة كما في الامارات المعتبرة بالاضافة إلى الاصول